English      

كوردی         


تكملة .... نص قانون الاستثمار في اقليم كوردستان  -  العراق

 

المادة( الحادية عشرة):

          يشترط في من يشغل وظائف رئيس الهيئة والمدراء العامين ما يلي:

أولاً: أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل ذات علاقة بالوظيفة التي يشغلها.

ثانياً:  أن يكون من ذوي الخبرة ومارس العمل في مجال الاختصــــــــاص لمدة لاتقل عن سبع سنوات.

المادة( الثانية عشرة):

تكون القرارات الصادرة عن المجلس بخصوص المشاريع الاستثمارية ملزمة لجميع الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية في الاقليم لأغراض هذا القانون.

المادة( الثالثة عشرة):

لرئيس الهيئة التعاقد مع الأشخاص الطبيعية أو المعنوية داخل الاقليم أو خارجه للقيام بالمهام والواجبات التي توكل إليهم لتحقيق أهداف الهيئة، وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل رئيس الهيئة.

الفصل الثاني

المجلس الأعلى للاستثمار

المادة( الرابعة عشرة):

أولاً: يتألف المجلس الاعلى للاستثمار في الاقليم من رئيس مجلس الوزراء رئيساً ونائب رئيس الوزراء نائباً له وينوب عنه عند غيابه وعضوية وزراء ( المالية والاقتصاد , التجارة, البلديات, التخطيط, الزراعة, الصناعة) ورئيس هيئة الاستثمار.

ثانياً:

1-لرئيس المجلس دعوة أي وزير آخر للاشتراك في اجتماعات المجلس لأي مشروع يخص وزارته.

2-لرئيس المجلس دعوة ممثلي القطاع الخاص المعني بالمشروع.

3-يقوم المجلس بوضع نظام داخلي له بكيفية انعقاد المجلس واتخاذ القرارات فيه.

 

ثالثاً: يمارس المجلس الصلاحيات الاتية:

1-وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمار والتي تقترح من قبل الهيئة في اطار السياسة العامة للاقليم.

2- الموافقة على خطط وبرامج نشاط الهيئة في اطار الخطة العامة للاقليم.

3- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها رئيس الهيئة عن سير العمل في الهيئة والمسائل المتعلقة باوضاع ومناخ الاستثمار في الاقليم واتخاذ ما يلزم بشأنها.

4- النظر في المركز المالي للهيئة والموافقة على مشروع ميزانيتها السنوية.

5-الموافقة على عقد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدم للهيئة بضمان الحكومة او المصارف او المؤسسات التمويلية المتخصصة طبقاً للقواعد والنظم المقررة وعلى ان تقتصر اغراضها في تمويل الانشطة التي تقوم بها الهيئة في حدود اختصاصاتها.

6- وضع نظام لرصد ومتابعة وتقييم اداء الاستثمارات الاجنبية للتعرف على اية عقبات قد تصادفها والعمل على التغلب عليها.

7- المصادقة على النظام الداخلي للهيئة.

الفصل الثالث

ميزانية الهيئة

المادة( الخامسة عشرة):

          للهيئة ميزانية ضمن الميزانية العامة لحكومة الاقليم.

الباب الرابع

منح الاجازة والتحكيم

الفصل الاول

إجراءات منح إجازة المشاريع

المادة( السادسة عشرة):

أولاً: لغرض الاستفادة من الإعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون يجب أن يحصل المستثمر على إجازة تأسيس المشروع صادرة عن الهيئة.

ثانياً: تمنح الهيئة إجازة التأسيس للمشروع بناءً على طلب يقدم إليها من قبل المستثمر وفق الشروط المعدة من قبل الهيئة، ويجب على الهيئة البت فيه خلال (30)ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المتطلبات والشروط الفنية والقانونية والاقتصادية وفق أحكام هذا القانون مع مراعاة الضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة.

ثالثاً: على الهيئة أن تستطلع آراء الجهات المختصة بشأن جدوى إصدار إجازة التأسيس،، وعلى تلك الجهات بيان رأيها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة الطلب إليها من قبل الهيئة، ويعتبر عدم الرد بمثابة الموافقة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.

 

رابعاً:  عند رفض طلب التأســـيس لصاحب الطلب الاعتراض لدى رئيس المجلس خلال مدة (15) خمسة عشــر يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض ويبت رئيس المجلس في الاعتراض خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوماً ويكون قراره بهذا الخصوص نهائياً.

 

الفصل الثاني

التحكيم

المادة( السابعة عشرة):

تحل المنازعات الاستثمارية وفق العقد المبرم بين الطرفين وعند عدم وجود فقرة فيه بهذا الخصوص تحل بطريقة ودية وبتراضى الطرفين وفي حالة تعذر الحل الودي يجوز للطرفين اللجوء إلى التحكيم المبينة أحكامه في القوانين المرعية في الاقليم أو وفقاً لأحكام تسوية المنازعات الواردة في أي من الاتفاقات الدولية أو الثنائية التي يكون العراق طرفاً فيها.

                                                           الفصل الثالث

أحكام ختامية

المادة( الثامنة عشرة):

أولاً: يلغى قرار رئاسة مجلس الوزراء/ ادارة السليمانية المرقم (89) لسنة 2004 الخاص بتشجيع الاستثمار في اقليم كوردستان وتحل هيئة تشجيع الاستثمار وتشكيلاتها المؤلفة بموجب المادة (السادسة عشرة) من القرار المذكور وتؤول حقوقها والتزاماتها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة كافة الى هيئة الاستثمار التي تشكل بموجب احكام هذا القانون.

ثانياً: تعتبر جميع المشاريع الاستثمارية التي اجيزت من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب القرار الملغي المشار اليه في الفقرة (أولاً) اعلاه والمشاريع الاستثمارية التي اجيزت من قبل إدارة أربيل وفق القوانين النافذة مشاريع استثمارية قانونية وتستمر في التمتع بالامتيازات والحوافز الممنوحة لها.

ثالثاً: تحال جميع المشاريع الاخرى التي هي في طور الدراسة والتقييم والتي لم يصدر بعد قرار نهائي من الهيئة الملغية باعتبارها مشاريع استثمارية الى هيئة الاستثمار المؤلفة بموجب احكام هذا القانون وتستمر الدوائر المختصة في الهيئة باكمال الاجراءات التي اتخذت من قبل الهيئة الملغية.

المادة( التاسعة عشرة):

لايجوز للمستثمر تملك الأراضي التي تحتوي على النفط والغاز أو أية ثروات معدنية ثمينة أو ثقيلة.

المادة(العشرون):

على المستثمر الذي يقوم بتنفيذ مشاريع استثمارية مساهمة تقديم الضمانات اللازمة لحماية أموال المساهمين وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات التأمينية والمصرفية اللازمة لضمان حقوقهم.

المادة( الحادية والعشرون):

تخضع حسابات الهيئة للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية.

المادة( الثانية والعشرون):

تخضع الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون للقواعد العامة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة بشرط عدم تعارض أحكامها مع أحكام هذا القانون، وعند حصول التعارض تطبق أحكام هذا القانون.

المادة( الثالثة والعشرون):

لرئيس المجلس إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة( الرابعة والعشرون):

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (الخامسة والعشرون):

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

  

                                عدنان رشاد المفتي

                                رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق

 

 

                                                       الأسباب الموجبة

    بهدف خلق مناخ مشجع للاستثمار في اقليم كوردستان- العراق وازالة المعوقات القانونية وفسح المجال لتوظيف رأس المال الوطني والاجنبي مجتمعاً أو منفرداً في المشاريع الاستثمارية بالشكل الذي  يساهم في عملية التنمية الاقتصادية مساهمة  فعالة وبغية منح تسهيلات وحوافز تشجيعية واعفاءات ضريبية لرؤوس الاموال المستثمرة ومن اجل ايجاد هيئة استثمارية مختصة لتنظيم الجوانب المختلفة لعمليات الاستثمار في الاقليم صدر هذا القانون.

 

                                  الصفحة الأولى                          الصفحة الثانية

من نحـن

   النظام الداخلي
 نشاطاتنا
 وثــــائــــق
 فـــــــروعنا
 هيكل الاختصاصات
 مجالس الاقليم
 جريدة مجتمع الأعمال
 للانتساب
 إعلانــــات
 البوم الصور
 مواقع كوردستانية
 اتصل بنا
 
 
Copyright 2007
www.ibmu-krg.org
Created by:Rengar co.