|
النظام الداخلي
لاتحاد
رجال الاعمال العراقيين / مركز اقليم كوردستان
المادة الثانية عشر :
رئيس الهيئة الادارية
.
1 . يقوم برئاسة جميع الاجتماعات الخاصة بالهيئة
الادارية والاجتماعات العامة ويقوم بطلب انعقاد
اجتماعات الهيئة الادارية للمحافظات .
2 . يكون ممثلا للاتحاد في جميع الهيئات الرسمية
والغير الرسمية او ان يختار من ينوب عنه في
الاجتماعات ويجب في هذه الحالة اخبار واعلام مركز
اقليم كوردستان بكتاب رسمي .
3 . يعمل على تحقيق اهداف واعمال الهيئة الادارية
والهيئة العامة ويقوم بالاشراف على الجان .
4 . الاشراف على الشؤون الادارية والمالية ومتابعة
الاعمال .
5 . الاشراف على الاعلام والمجلات العائدة للاتحاد
وهذه الصلاحية يخص رئيس الهيئة الادارية لمركز
اقليم كوردستان .
6 . تعيين مكان وزمان عقد اجتماعات الهيئة العامة
ورئاسة اجتماعات الهيئة الادارية واتخاذ القرارات
حول تغيير اوقات الاجتماعات .
7 . صلاحية طلب اللجان والقطاعات الخاصة من اجل
الاجتماع .
8 . طلب انعقاد الاجتماعات الخاصة بالهيئة
الادارية والاعضاء الاخرين وحسب الحاجة وللصالح
العام .
9 . استضافة الخبراء من رجال الاعمال لحضور
اجتماعات الهيئة الادارية وتبادل الاراء
والمقترحات معهم وفي مجال اعمالهم .
10 . الاشراف على ادارة الاتحاد وبيان الاعمال
والمهام والقرارات والتي يجب ان تكون مناسبة مع
بعض .
11 . التوقيع على الكتب التي تبين سياسة الاتحاد
ورسالته .
12 . اتخاذ القرارات الخاصة بميزانية الاتحاد
وقبوله من قبل الهيئة الادارية والتوقيع على جميع
الفواتير المالية والصكوك واتخاذ القرار حول
الصروفات مع السكرتير العام .
13 . صرف المخصصات الخاصة لموظفي الاتحاد بشرط عدم
تجاوز المبلغ المصروف لمبلغ 500000 دينار خمسمائة
الف دينار خلال شهر لرئيس المركز و مبلغ 300000
دينار ثلاثمائة الف دينار لرؤساء الفروع .
14 . اتخاذ القرارات حول المواضيع المهمة
والقرارات السريعة والتي لها علاقة باهداف وبرنامج
الاتحاد .
15 . بيان صلاحيات الاعضاء المشاركين بالاجتماعات
التي تنعقد في داخل وخارج العراق ودعوة الاشخاص
اصحاب العلاقة المقبولين لدى الهيئة الادارية هذه
النقطة من صلاحيات المركز .
16 . تعيين الاشخاص النواب الذين ينوبون عن الرئيس
في حالة عدم حضور الرئيس .
المادة الثالثة عشر
:
نائب الرئيس .
يعين احد نواب رؤساء الهيئة الادارية او احد اعضاء
الاتحاد لحل محل الرئيس والقيام بمهامه و اعماله
في حالة تعذر حضور الرئيس لاي سبب كان ويكون بكتاب
رسمي لتعيينه كنائب للرئيس .
المادة الرابعة عشر :
السكرتير العام ( صلاحياته
ومسؤولياته ) .
يكون السكرتير العام تحت متابعة واشراف الهيئة
الادارية ويقوم باعماله مع المساعدين والمستشارين
والخبراء وبدرجة وظيفية محددة من قبل الهيئة
الادارية ويجب ان يكون السكرتير العام من الاشخاص
المعروفين بالسيرة الجيدة وان يكون ذو خبرة في
اعمال الاتحاد وان يكون عضو في الهيئة الادارية .
مسؤوليات السكرتير العام .
1 . رئاسة الهيئة الادارية في الاتحاد .
2 . المشاركة في اجتماعات الهيئة الادارية ولجنة
المتابعة والاعمال الخاصة بالهيئة الادارية ويقوم
بتنفيذ القرارات الخاصة بالهيئة الادارية والتي
لها علاقة بالادارة .
3 . تهيئة التقارير المالية كل ستة اشهر بمساعدة
الامين المالي وتقارير الميزانية السنوية
والتقارير الحسابات الختامية وميزانية السنة
القادمة .
4 . استلام البريد الوارد والاجابة عليه
بالمساعدة مع الهيئة الادارية .
5 . تحضير خارطة اعمال اجتماعات الهيئة الادارية
بالمساعدة مع رئيس الهيئة . كذلك فرز الاجتماعات
الخاصة بالهيئة الادارية ومساعدة رؤوساء اللجان في
تنفيذ اعمالهم .
6 . الاشراف على الحسابات وتنظيم الكتب الرسمية
ورسائل التذكير والكتب المرسلة الى اعضاء الاتحاد
.
7 . تقديم التقارير المستمرة والمرسلة الى الهيئة
الادارية حول الاعمال الضرورية لموظفي قسم
الخدمات العامة .
المادة الحادية عشر :
الامين المالي .
1 . يقوم او له صلاحية استلام الاشتراكات وجميع
واردات الاتحاد الاخرى وذلك بوصولات مرقمة .
2 . يقوم باظهار الحسابات الختامية في نهاية كل
سنة ويقدم الميزانية المتوقعة للاتحاد الى الهيئة
الادارية في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة .
3 . يقوم بايداع بعض المال في صندوق الاتحاد
للحاجات الضرورية الشهرية والتي تخصصه الهيئة
الادارية ويستطيع الامين المالي باعطاء هذه
الصلاحية لمدير الادارة .
4 . يقوم باظهار المبالغ المصروفة الشهرية لهيئة
الادارة ولا يحق له صرف مبالغ اكثر من المخصص
والمودع في الصندوق شهريا وحسب النقطة (3) اعلاه .
5 . يقوم باعداد تقرير مالي للاتحاد كل ثلاثة اشهر
وتقديمه الى الهيئة الادارية .
المادة السادسة عشر :
وجود مقعد فارغ لاحد اعضاء
الهيئة الادارية .
1 . في حالة وجود مقعد فارغ لنائب رئيس الهيئة او
سكرتير الهيئة او اي عضو من اعضاء الهيئة الادارية
بسبب انسحاب هذا العضو او لاي سبب اخر تقوم الهيئة
بانتخاب عضو اخر ليحل محله في اول اجتماع للهيئة .
2 . في حالة فراغ مقعد رئيس الهيئة لاي سبب من
الاسباب يحل محله النائب اي نائب رئيس الهيئة
ويدير اعمال الهيئة لحين انتهاء اعمال الهيئة
وانتهاء مدتها القانونية وتشكيل هيئة جديدة برئيس
جديد وحسب النقطة (1) المشار اعلاه .
3 . في حالة وجود ثلاثة مقاعد فارغة لاعضاء الهيئة
الادارية فسيحل محلهم الاعضاء الاحتياط .
المادة السابعة عشر :
الهيئة العامة مسؤولياته .
1 . الهيئة العامة مسؤولة عن جميع الاعضاء الذين
دفعوا اشتراكاتهم .
2 . يستطيع كل عضو اعطاء وكالة لعضو اخر للنيابة
عنه للحضور او التصويت نيابة عنه ويستطيع ان يوكل
عضو واحد فقط وبموافقة الهيئة الادارية .
3 . انتخاب الهيئة الادارية .
4 . قبول الميزانية العامة وتقرير الهيئة الادارية
وشرحه وتوضيحه لاعضاء الهيئة الادارية .
5 . اعطاء املاك الاتحاد للطرف الاخر في حالة نقض
الاتحاد .
المادة الثامنة عشر :
الهيئة العامة الغير رسمية
.
1 . يطلب دعوة الهيئة العامة الغير رسمية للاجتماع
من اجل تغيير البرنامج الداخلي في حالة وجود حدث
غير طبيعي وكل ذلك باقتراح الهيئة الادارية او 10%
من الاعضاء .
2 . اكثر من 10% من طلبات الاعضاء الموقعة من
قبلهم ترسل الى الهيئة الادارية ولمدة اسبوعين في
تاريخ استلام قائمة الاسماء من اجل دعوة الاعضاء
لعقد اجتماع الهيئة العامة الغير رسمية خلال شهر .
3 . تقوم الهيئة الادارية باعلان تاريخ الاجتماع
الغير رسمي ورئيس الهيئة يقوم بدعوة الاعضاء من
خلال البريد اللكتروني .
4 . بيان
برنامج
الاجتماع في حالة دعوة الاعضاء للاجتماع .
5 . الاجتماع الغير الرسمي يعقد بحضور ممثلي 10%
من الاعضاء على الاقل وتقبل القرارات بقبول 2/3 من
الحضور . يقوم برئاسة الاجتماع رئيس الهيئة
الادارية او نائبه او اكبر عضو في الرئاسة ويقوم
رئيس الاجتماع بتعيين شخصين لاعمال البحث والتحقيق
.
المادة التاسعة عشر :
مالية الاتحاد .
تتكون مالية الاتحاد من :
1 . الاشتراكات والرسوم المدفوعة للاتحاد والمبينة
والمحددة من قبل الهيئة الادارية في اول اجتماع
تعقده الهيئة .
2 . الواردات التي تاتي من خلال المناسبات
والمعارض والنشاطات الاخرى والتي تبينها الهيئة
الادارية .
3 . المعطيات
بكل انواعه والتي تسجل وتحفظ في اضبارة خاصة وتوضع
امام الهيئة العامة في اول اجتماع لها .
4 . واردات مطبوعات الاتحاد .
5 . يحق للاتحاد ان يكون من اصحاب رؤوس الاموال
والعقارات والتجارة بها من خلال شراءها او بيعها .
6 . فتح حسابات خاصة للاتحاد في بنوك العراق
واقليم كوردستان وفي خارج العراق وحسب قوانين فتح
الحسابات المصرفية المعمول بها في ذلك البنك .
7 . اي واردات تقبلها الهيئة الادارية شرط ان تكون
قانونية .
8 . الواردات التي تاتي من تقديم الخدمات لاعضاء
الاتحاد او للاشخاص الاخرين وحسب توجيهات الهيئة
الادارية .
9 . في حالة تخصيص ميزانية للمركز من قبل الدولة .
المادة
العشرون
: صرف اموال الاتحاد .
1 . لا يجوز صرف اموال اكثر من الاموال المخصصة في
الصندوق والذي يحق للسكرتير المالي التصرف به وحسب
الفقرة (3) من المادة (15) في هذا البرنامج لا يحق
صرف اي مبالغ اخرى مالم بكن بموافقة وتوقيع رئيس
الاتحاد او السكرتير المالي .
2 . لا يتم صرف اي مبلغ بدون قرار الهيئة الادارية
ما عدا المبالغ المخصصة من قبل الهيئة الادارية
وقرار رئيس الهيئة في صرف بعض المبالغ في حالة
الضروة والحالات الغير طبيعية .
3 . رئيس الاتحاد يقوم بابلاغ الهيئة الادارية عن
المبالغ المصروفة في اول اجتماع .
المادة الواحد وعشرون :
السنة المالية ( الميزانية
) .
1 . السنة المالية تبدا من (1/1) من كل سنة وتنتهي
في 31/12 في نفس السنة .
2 . يقوم السكرتير والمحاسب باقتراح وببيان
الميزانية الواجبة للسنة المالية من اجل الاقرار
عليه .
3 . تنظيم وتامين الاموال اللازمة للقيام بنشاطات
الهيئة الادارية ونقل الاموال من نشاط الى نشاط
اخر .
4 . يجب ان تكون للهيئة الادارية ملف خاص للحسابات
وتوضع عند اي موظف ويحق لاي عضو من اعضاء الاتحاد
الاطلاع على هذا الملف بعد موافقة الهيئة لذلك .
5 . تدقق حسابات الاتحاد من قبل مكتب خاص لتدقيق
الحسابات وتدفع اتعاب المكتب من قبل الاتحاد وتوضع
الحسابات بعد تدقيقها امام الهيئة العامة والاعمال
الحسابية تنظم من قبل محاسب الاتحاد و محاسب
قانوني .
6 . يجب على الفروع ابلاغ المركز باية نشاطات
مالية بالميزانية السنوية .
المادة الثاني والعشرون :
ملفات الاتحاد .
1.
يجب ان يكون للاتحاد الملفات التالية :
ا . ملف الاعضاء : والذي يبين فيه اسماء الاعضاء
وعناوينهم وجنسهم ومهنهم وتاريخ عضويتهم في
الاتحاد .
ب . ملف القرارات : والذي يوضح فيه قرارات الهيئة
الادارية والهيئة العامة وتوقع من قبل اعضاء
الهيئة الادارية .
ج . ملف الحسابات : والذي يبين فيه الواردات
والمصروفات الخاصة بالاتحاد وتكون موقعة من قبل
كاتب عدل .
د . ملف الكتب : والذي يحفظ فيه الكتب المرسلة
كافة مع الكتب الرسمية الصادرة من الاتحاد
2 . يجب ان تختم جميع كتب وملفات الاتحاد بختم
الاتحاد .
3 . يقوم المركز
الرئيسي ببيان شكل الكتب الرسمية وشكل الختم الخاص
بالفرع ويجب على الفروع الالتزام بهما .
4 . هذا البرنامج هو برنامج مؤقت للاتحاد ويحق
للاتحاد تغييره او جعله برنامجا
ابديا للاتحاد .
الصفحة الأولى
الصفحة الثانية
|